صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، في القراءة التمهيدية، على اقتراح عضو الكنيست أرييل كيلنر من حزب الليكود، بتحويل "قانون الجزيرة" من قانون مؤقت إلى قانون دائم.
ميكروفونات
الكنيست يصادق بالموافقة على تحويل "قانون الجزيرة" إلى قانون دائم
صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، في القراءة التمهيدية، على اقتراح عضو الكنيست أرييل كيلنر من حزب الليكود، بتحويل "قانون الجزيرة" من قانون مؤقت إلى قانون دائم.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اقترح كيلنر تضمين القانون بنداً يسمح للحكومة بوقف بث وسائل الإعلام الأجنبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة تصل إلى 45 يوماً، إذا تبين أنها تضر بأمن الدولة.
وفي الأول أبريل/ نيسان 2024، أقر الكنيست قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات بـ"حظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن "إسرائيل"، وعلى رأسها قناة الجزيرة".
اقرأ أيضاً : حكومة نتنياهو تقرر إغلاق قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة
وفي فبراير/ شباط، صدقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في الأراضي المحتلة وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
واصطلح على القانون إعلاميا وسياسيا باسم "قانون الجزيرة" و"قانون إغلاق قناة الجزيرة" واسمه الرسمي "قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 في القراءة الثالثة، ويمنح رئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات إمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في الأراضي المحتلة ومصادرة معداتها.
وبموجب القانون، إذا اقتنع رئيس الوزراء أو وزير الاتصالات بضرر القناة الأجنبية على أمن كيان الاحتلال فإن بإمكانه و"بموافقة رأي أمني واحد على الأقل، إضافة إلى موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء" إغلاق القناة.
وبعد الموافقة على الإجراءات التي يوقعها وزير الاتصالات تغلق مكاتب القناة المستهدفة في إسرائيل، وتصادر معداتها ومعدات بثها (تشمل هواتف الصحفيين)، إضافة إلى منع بث تقارير القناة وإزالتها من شركات البث وحجب مواقعها الإلكترونية.
وسيبقى القرار ساريا حتى 31 يوليو/ تموز 2024 أو حتى نهاية العمليات العسكرية للاحتلال ضمن عدوانه على قطاع غزة.
وينص القانون على أن هذه الأوامر صالحة لـ 45 يوما يمكن تجديدها لفترات أخرى، ومدة كل منها 45 يوما، ويجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية من وزير الاتصالات في غضون 24 ساعة، ليراجع قضائيا من رئيس المحكمة المحلية الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون 3 أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق.